مرسوم تنفيذي رقم 95-404
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-404 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الوطني المساهمات الدولة، وسيره. ديسمبر سنة 1995، يتعلق بتشكيلة المجلس 17
المادة 6
علاوة على المهام المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه، يخوّل المجلس كل وظائف التوجيه العام والرقابة على تداول المساهمات العمومية.
وبهذه الصفة، يعد المجلس ويصادق بالتنسيق مع الشركات القابضة العمومية على ما يأتي :
1 ) السياسات والبرامج العامة التي تتعلق بتداول السندات والقيم المنقولة، عملا باستراتيجيات إعادة انتشار المساهمات العمومية
2) كيفيات التكفل بالمؤسسات العمومية التي تواجهها صعوبات مالية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.