مرسوم تنفيذي رقم 95-404
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-404 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الوطني المساهمات الدولة، وسيره. ديسمبر سنة 1995، يتعلق بتشكيلة المجلس 17
المادة 5
عندما تتطلب التوجيهات والأهداف المحددة في المادة 4 السابقة، في أثناء وضعها حيز التنفيذ دعما مادياً مباشرا أو غير مباشر من الشركات القابضة لا يتناسب فعلا مع الأهداف التجارية المحضة للشركات القابضة، يجري المجلس ممثلا بمندوبه مع مجلس المديرين بالشركة القابضة المعنية، مفاوضات ويبرم معه، طبقا للمادة 8 من الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، اتفاقات اقتصادية تحدد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.