مرسوم تنفيذي رقم 95-404
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-404 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الوطني المساهمات الدولة، وسيره. ديسمبر سنة 1995، يتعلق بتشكيلة المجلس 17
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 18 من الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وسيره، ويدعى في صلب النص " المجلس ".