مرسوم تنفيذي رقم 95-404
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-404 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الوطني المساهمات الدولة، وسيره. ديسمبر سنة 1995، يتعلق بتشكيلة المجلس 17
المادة 14
تحدد مرتبات الوظائف العليا في الدولة التي تمارس ضمن الكتابة التقنية الدائمة للمجلس، وتصنّف بالرجوع إلى الوظائف العليا في الدولة التابعة لمصالح رئيس الحكومة.