مرسوم تنفيذي رقم 95-404
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-404 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الوطني المساهمات الدولة، وسيره. ديسمبر سنة 1995، يتعلق بتشكيلة المجلس 17
المادة 12
تعدّ الكتابة التقنية الدائمة الدورات العادية وغير العادية للمجلس وتتولى تنظيمها.
ولهذا الغرض، تعدّ وتقدّم بالاتصال مع مسيري الشركات القابضة العمومية، ما يأتي : * التقرير العام عن تسيير المساهمات العمومية ومدى تنفيذ البرامج العامة، * مشاريع الاستراتيجية الشاملة واقتراحات تداول السندات والقيم المنقولة.