مرسوم تنفيذي رقم 95-404
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-404 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الوطني المساهمات الدولة، وسيره. ديسمبر سنة 1995، يتعلق بتشكيلة المجلس 17
المادة 10
تتولّى الكتابة التقنية الدائمة متابعة تنفيذ الشركات القابضة توجيهات المجلس.
وبهذه الصفة، تمارس متابعة مستمرة لمهام الشركات القابضة، وذلك من خلال التقارير الدورية التي توجهها لها الأجهزة الاجتماعية في الشركات القابضة العمومية.