مرسوم تنفيذي رقم 95-402
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-402 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ".