الباب الثاني — التنظيم والعمل : › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يرأس الوزير الوصي أو ممثله مجلس التوجيه في الوكالة، ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالصحة، نائب رئيس، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية والتجهيزات الطبية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط رئيس اللجنة القطاعية المشتركة لترقية الصحة وبرمجتها وتقويمها . / العدد 6 8 رمضان عام 1415 ه يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
تتولى مصالح المدير العام كتابة مجلس التوجيه.