مرسوم تنفيذي رقم 95-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
الباب الأول — الإنشاء الهدف المقر
المادة 4
يمكن أن تقيم الوكالة وتطور، في إطار التنظيم المعمول به علاقات التبادل والتعاون وتبرم أي اتفاق أو اتفاقية مع أية هيئة وطنية أو أجنبية تعمل في الميدان نفسه.
ويمكنها أن تستعين بخبراء ومستشارين وتدفع أجورهم وفق التنظيم المعمول به. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية