مرسوم تنفيذي رقم 95-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
الباب الأول — الإنشاء الهدف المقر
المادة 2
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي، يكون مقرها في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة،