الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات.
1 ) تتكون الايرادات من :
الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
- عائد خدمات الدراسات والبحث والخبرة التي تقوم بها الوكالة
- إعانات الهيئات الدولية
- القروض الهبات والوصايا الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة أي عائد آخر آت من الأنشطة المرتبطة بهدفها.
2 ) تتكون النفقات من :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدف الوكالة.