الباب الثاني — التنظيم والعمل : › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يستشير المدير العام المجلس العلمي في تنظيم أعمال البحث التي تقوم بها الوكالة وسيرها وفي أية مسألة أخرى علمية تندرج في اطار مهام الوكالة.
وبهذه الصفة، يبدي المجلس آراء وتوصيات على الخصوص فيما يأتي :
برامج البحث ومشاريعه التي يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه
- طرق تنفيذ البرنامج المقرر،
- اقتناء الوثائق
- أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة مشاريع إنشاء ملحقات ومخابر أو وحدات بحث عند الاقتضاء،
- برامج التظاهرات العلمية التي تنظمها الوكالة أو تدعمها،
- برامج التبادل والتعاون العلمي
- رفع قيمة منتوجات البحث ونتائجه.
يعد المجلس العلمي، زيادة على ذلك، حصيلة دورية عن الأنشطة التي شرع فيها ويقوم النتائج المحققة.
كما يعد لهذا الغرض تقريرا يدعم بتوصيات ويعرضه المدير العام على مجلس التوجيه ثم يرسله الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة مصحوبا بملاحظاته.