مرسوم تنفيذي رقم 95-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
الباب الثاني — التنظيم والعمل : › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
يتكون المجلس العلمي في الوكالة من اثني عشر ( 12 ) عضوا الى خمسة عشر ( 15 ) عضوا، يختارون من بين المدرسين والباحثين الذين يتصل تخصصهم بأعمال الوكالة.
يعين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة بقرار وزاري مشترك، هؤلاء الأعضاء لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد.