الباب الثاني — التنظيم والعمل : › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الوكالة كما يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها، يقترح برامج الأنشطة على مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذها، يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة بعد مداولة مجلس التوجيه في شأنه، يضبط النظام الداخلي للوكالة بناء على مداولة مجلس التوجيه ويسهر على احترامه يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته.