الباب الثاني — التنظيم والعمل : › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم الوكالة وسيرها العام
- النظام الداخلي،
- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات آفاق تطوير الوكالة
- التقرير السنوي عن النشاط، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع الميزانية والحسابات والحصائل السنوية القروض المطلوب التعاقد عليها، النظام المحاسبي والمالي، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- إقتناء البنايات أو التنازل عليها أو استئجارها.
- أية مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام.
يدرس ويقترح مجلس التوجيه أي تدبير يرمي الى تحسين سير الوكالة وتنظيمها ويشجع على تحقيق أهدافها. 8 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية