مرسوم تنفيذي رقم 95-396
· ج.ر عدد 74 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-396 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الأموال والمواد الحسّاسة ويوضح بعض الشروط التقنية
المادة 6
في حالة توقف الأعمال أو حل الشركات أو الهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تعاد الأسلحة المحازة فورا إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني على أساس جرد.