مرسوم تنفيذي رقم 95-396
· ج.ر عدد 74 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-396 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الأموال والمواد الحسّاسة ويوضح بعض الشروط التقنية
المادة 3
يمكن أن تستورد وتشترى الأسلحة المبينة أدناه لفائدة الهيئات المذكورة في المادة 2 السابقة :
- مسدسات آلية من كل عيار ،
- مسدسات من كل عيار ، بنادق الصيد.
كما يمكن أن يستورد ويشترى عتاد الصيانة وقطع الغيار وذخيرة الأسلحة السابق ذكرها ولواحقها باستثناء كاتمات الصوت وكلّ التّجهيزات الخاصة الأخرى.