مرسوم تنفيذي رقم 95-387
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-387 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها
المادة 7
يجب على عون السلطة المختصة إقليميا بصحة النباتات أن يحقق بمجرد إشعاره بوجود أية آفة من آفات النباتات الواردة في القائمة أ.
وإذا احتاج التحقيق إلى تحاليل مخبرية، يأخذ عون السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية العينات الضرورية للتشخيص من الأماكن التي أشعر بوجود آفات النباتات فيها ويسلّمها إلى مخبر معتمد لتحليلها.