مرسوم تنفيذي رقم 95-387
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-387 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها
المادة 6
يعتبر مصابا بجسم ضار، كل نبات أو منتوج نباتي أو عتاد نباتي، تظهر عليه أعراض خاصة، أو إصابات من جنس الأجسام الضارة المبينة في المادة 2 أعلاه.
كما يعتبر مصابا بعدوى، كلّ نبات أو منتوج نباتي، أو عتاد نباتي، ولو لم يظهر عليه أي عرض ، خاص، أو من جنس الأجسام الضارة إذا ثبت وجوده في المنطقة المصرح بها أنّها مصابة بالجسم الضار.