مرسوم تنفيذي رقم 95-387
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-387 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها
المادة 3
يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يحدد استثناء بقرار تدابير المكافحة الإجبارية مدة محددة وفي محيط محصور عندما تشكل آفة ما غير واردة في إحدى القائمتين المذكورتين في المادة 2 السابقة، خطرا على المزروعات و / أو المحاصيل.