المادة 16
يتولّى الخواص الذين يستغلون الأراضي التي تكون فيها المزروعات مهددة مهما تكن صفاتهم مكافحة إحدى الآفات الزراعية الواردة في القائمة " ب ".
وعندما تتطلب المكافحة عمليات جماعية متزامنة يكون تنفيذها من مسؤولية المجموعات المحاربة للآفات الزراعية في المنطقة المعنية كما هو منصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
وإذا تخلت المجموعة عن مكافحة الآفات الزراعية يعين الوالي تلقائيًا متعاملا لتنفيذ تدابير المعالجة، ويتحمل المصاريف التي تنجم عن هذا التدخل المعنيون.