المادة 15
إذا أثبتت السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية في الولاية من خلال تقريرها أن نسبة تكاثر إحدى آفات المزروعات المبينة في القائمة " ب "
الواردة في المادة 2 أعلاه، تشكل خطرا على المزروعات، يقرر الوالي وجوب مكافحة هذه الآفات.
ويحدد مقرر الوالي ما يأتي :
- نوع الآفات الواجب مكافحتها،
- فترات المكافحة لا سيما تاريخ البداية والنهاية وعمليات المكافحة
- تنظيم عمليات المكافحة طرق المكافحة وتقنياتها،
- العتاد المستعمل طبيعة المنتوجات الجاهزة الاستعمال، أو التي يعتزم تحضيرها والمقادير المطلوب استعمالها، الإجراءات الأمنية والاحتياطات الواجب اتخاذها.
وعندما تتطلب المكافحة منتوجات تحتاج إلى تحضير خاص، خاص، يحدد مقرّر الوالي أيضا الأسماء والعناوين التجارية للمتعاملين المؤهلين لإنجاز هذه التحضيرات.