مرسوم تنفيذي رقم 95-387
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-387 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها
المادة 14
تقوم السلطة المختصة بالصحة النباتية في الولاية بتفتيش حفظ الصحة النباتية في أماكن النشاط المصرح به وإذا تحقق عدم وجود أي جسم ضار في مفهوم المادة 2 المذكورة أعلاه، تسلّم السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية في الولاية بطاقة رقابة حفظ الصحة النباتية التي تسمح للمستفيدين تسويق العتاد النباتي.
ويحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار كيفيات الرقابة زيادة على المقاييس التقنية للصحة النباتية التي تطبق على العتاد النباتي.