المادة 13
عملا بالتدابير الواردة في المادة 8 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين ينتجون الأعتدة النباتية أو يخزنونها أو يسوقونها أن يصرحوا بذلك لسلطة الصحة النباتية المختصة إقليمياً.
يصحب تصريح سلطة الصحة النباتية بملف يحتوي على :
- طبيعة النشاط،
- مكان ممارسة الإنتاج و / أو الخزن المخطط بقياس 1/50.000/1 لجميع المساحات الأرضية حيث ينتج العتاد النباتي إذا تعلق الأمر بمشتلة إنتاجية.
يودع التصريح لدى مصالح الصحة النباتية في الولاية التي تمنح إشعارا بالاستلام.