مرسوم تنفيذي رقم 95-387
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-387 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها
المادة 12
ينهي الوالي التدابير المقررة ويعلن أن المنطقة مطهرة، بناء على تقرير يقدمه مفتش حفظ الصحة النباتية في الولاية.