مرسوم تنفيذي رقم 95-387
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-387 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها
المادة 11
تدوّن تدابير التحطيم في محضر يعده عون السلطة المختصة إقليميا بحفظ الصحة النباتية ويبلغ إلى المالك أو المستغل المعني.