مرسوم تنفيذي رقم 95-387
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-387 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها
المادة 10
يتحمل مسؤولية تنفيذ التدابير التي نص عليها القرار المذكور أعلاه، الملاك أو مستغلو الأملاك والأموال والبنايات والمحلات ووسائل النقل الواقعة في المناطق المعلنة مصابة بالعدوى.
وفي حالة عدم تنفيذ هذه التدابير في الآجال المحددة في المناطق المعلنة مصابة، يقوم مفتش حفظ الصحة النباتية في الولاية تلقائيا بعمليات الاستئصال على نفقة المالك أو المستغل.