مرسوم تنفيذي رقم 95-38
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأسماك الكثيرة الارتحال الأنواع الآتية أسماؤها : * التن الأحمر، * البونيت ذو البطن المخطط، * البونيت ذو الظهر المخطط، * التن الضخم * سمك ملفة * أبو سيف الطويل.
يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، الحجم التجاري للأنواع السمكية المذكورة أعلاه.