مرسوم تنفيذي رقم 95-38
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
الفصل الثالث — مراقبة الصيد البحري
المادة 19
يجب على قائد السفينة التي تصطاد الأسماك الكثيرة الارتحال أن يمسك باستمرار يومية السفينة الخاصة بموسم الصيد البحري التي ترقمها وتؤشر عليها الإدارة المكلفة بالصيد البحري وتسجل فيها يوميا كل البيانات المتعلقة بنشاط الصيد البحري.
يحدد النموذج النمطي ليومية السفينة في ملحق هذا المرسوم. { يجب أن تسلم يومية السفينة بعد استيفائها وتوقيع قائد السفينة للإدارة المكلفة بالصيد البحري في نهاية موسم الصيد البحري.