مرسوم تنفيذي رقم 95-38
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
الفصل الثالث — مراقبة الصيد البحري
المادة 14
يتعين على مجهز السفينة الحائز رخصة الصيد البحري، حسب مفهوم هذا المرسوم، أن يحمل على متن سفينته 10 % على الأقل من البحارة الذين لهم الجنسية الجزائرية من نسبة أعداد بحارة السفينة التي يعتزم استغلالها.
ويجب ان يتم ابحار الطواقم طبقا للتنظيم الجاري به العمل في مجال البراءات والشهادات.