مرسوم تنفيذي رقم 95-38
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
الفصل الثالث — مراقبة الصيد البحري
المادة 13
يتعين على مجهز السفينة الحائز رخصة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني أن يحمل على متن سفينته مراقبين رسميين اثنين تختارهما تباعا السلطتان اللتان ينتميان إليهما من بين أعوان إدارة الصيد البحري والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء.