مرسوم تنفيذي رقم 95-38
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
الفصل الثالث — مراقبة الصيد البحري
المادة 11
يخضع صيد الأسماك الكثيرة الارتحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني لأنواع الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.