المادة الأولى
يتمّم المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 20 مكرر ، تحرر كما يأتي :
المادة 20 مكرّر : يسيّر الصندوق الخاص بالتقاعد مدير، يساعده نائبا مدير.
وظائف المدير ونائبي المدير في الصندوق الخاص بالتقاعد وظائف عليا في الدولة، تصنّف وتحدد مرتباتها تباعا بالاعتماد على وظيفة المدير ونائب المدير في الإدارة المركزية ".
يحدد تنظيم المديريات الفرعية في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تضم كل مديرية فرعية أربعة (4) مكاتب على الأكثر.
يصنّف منصب رئيس المكتب ويحدد مرتبه وفقا للشروط نفسها الخاصة برئيس المكتب في الإدارة المركزية ".