مرسوم تنفيذي رقم 95-370
· ج.ر عدد 70 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-370 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها. 4
المادة 5
لا يصح اجتماع اللجنة إلا إذا حضره ثلثا ( 2 ) عدد أعضائها على الأقل. غير أنه إذا لم يكتمل النصاب يمكنها أن تجتمع قانونا بعد ثمانية (8) أيام.