المادة 2
اللجنة هيئة استشارية توضع لدى الوالي.
وتتكون من :
المدير الولائي المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير،
- المدير الولائي المكلف بالفلاحة المدير الولائي المكلف بالثقافة ثلاثة (3) منتخبين محليين يعينهم الوالي،
- ممثل (1) محلّي لمجلس نقابة المهندسين المعماريين،
- ممثلين (2) تنتخبهما الجمعيات التي تهتم بالحفاظ على التراث المعماري وحماية البيئة المبنية ورفع قيمتها. 26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ينتخب رئيس اللجنة من بين الأعضاء الذين لهم صفة مدير ولائي.
تتولى مصالح المديرية الولائية، المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير والبناء، كتابة اللجنة.