مرسوم تنفيذي رقم 95-370
· ج.ر عدد 70 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-370 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها. 4
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها، وتدعى في صلب النّص "اللجنة".