مرسوم تنفيذي رقم 95-37
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-37 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 الذي يعدل رسوم الخدمات المالية البريدية في النظام الداخلي
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 مقداد سيفي