المادة 7
يجب أن تشتمل وثيقة جرد السلع المحجوزة خصوصا على ما يأتي :
1 - محضر معاينة المخالفة الذي يسوغ إعداد الجرد، . 1-2 الاسم واللقب أو العنوان و / أو تسمية الشركة، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3 - الشكل القانوني للشركة، أو المؤسسة، أو طبيعة النشاط الممارس،
4 - العنوان كما هو محدد في النظام القانوني المرتبط بطبيعة النشاط أو بالشكل القانوني الذي تمارس فيه نشاطها،
5 - ذكر الأمكنة التي وقع فيها الجرد، 6 رقم التسجيل أو القيد وتاريخه المنصوص عليهما في التشريع و / أو التنظيم المتعلق بطبيعة أي نشاط
7 - الرقم التعريفي الجبائي المنصوص عليه في التشريع المعمول به،
8 - تسمية السلعة أو السلع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وأسماؤها التجارية وإن لم تكن أسماؤها العرفية
9 - كمية السلعة أو السلع المقدرة وفق وحدة القياس التي تميزها،
10 - تعيين نوعية السلعة أو السلع وقيمتها، مراسيم