مرسوم تنفيذي رقم 95-364
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-364 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد إجراءات جرد المواد المحجوزة 25
المادة 4
في حالة التحقيق في الجرد، يعد جرد جديد و/أو جرد جديد تكميلي يتضمن الأسباب التي تسوّغ هذه العملية حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم.