مرسوم تنفيذي رقم 95-364
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-364 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد إجراءات جرد المواد المحجوزة 25
المادة 2
يقصد بجرد المواد إجراء إحصاء وصفي وتقديري لجميع الممتلكات التي تكون محل مخالفات لأحكام المواد 56 ، 57 ، 58، 60، 63 و 67 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، والعتاد المستعمل في ارتكاب هذه المخالفات، إن اقتضى الأمر .