مرسوم تنفيذي رقم 95-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-363 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية للاستهلاك البشري. 22 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة 23
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995.
مقداد سيفي 19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية