المادة 8
يتولّي المفتش البيطري المكلف إقليميا طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، حجز اللحوم، والأسلاب والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني، غير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب خطورتها، أو تعفنها أو نقصها.
توجه هذه المنتوجات حسب الحالة، إلى الاستهلاك الحيواني، أو تشوّه وتتلف حسب أحكام المادة 91 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار ، كيفيات حجز هذه المنتوجات وتوجيهها وكيفيات ذلك.