مرسوم تنفيذي رقم 95-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-363 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية للاستهلاك البشري. 22 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة 23
المادة 6
لا يمكن ذبح الحيوانات الصالحة للقصابة المعرفة في المادة 2 من هذا المرسوم خارج مراكز الذبح أو الأماكن التي تعينها السلطات المحلية إلا في الحالتين الآتيتين : / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 ه عندما يكون ذبح هذه الحيوانات بغرض الاستهلاك الشخصي بمناسبة الأعياد الدينية أو الحفلات العائلية، وفي حالة الذبح الاستعجالي بسبب وقوع حادث أو مرض.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، شروط الذبح في الحالات الاستعجالية وكيفياتها.