مرسوم تنفيذي رقم 95-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-363 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية للاستهلاك البشري. 22 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة 23
المادة الأولى
عملا بأحكام المواد 84 و 85 و 86 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني المخصصة الاستهلاك البشري، كما يحدد شروط ومراقبة الظروف الصحة والنظافة التي تحضر وتحفظ فيها هذه المنتوجات.