المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في ألف دينار ( 4.873.000 دج ( مقيد في ميزانية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-02 حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 بعنوان " الإدارة المركزية - نفقات النقل الخاصة الموافق 11 نوفمبر سنة 1995.
بالمجاهدين وذوي الحقوق ".
الجدول الملحق رقم :
العناوين الأبواب وزارة المجاهدين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث القسم السادس إعانات التسيير 36-03 - الإدارة المركزية - إعانات التسيير المراكز راحة المجاهدين مقداد سيفي الاعتمادات المخصصة (دج) 3.688.000 مجموع القسم السادس 3.688.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 3.688.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 405.000 مجموع القسم الأول 405.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية مجموع مجموع الفرع 780.000 القسم الثالث 780.000 الجزئي الثاني 1.185.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.873.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /