مرسوم تنفيذي رقم 95-356
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-356 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 ه وفي الباب رقم 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية ".