مرسوم تنفيذي رقم 95-355
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-355 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع :
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار 1.950.000.000 دج ( مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.