مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 9
ينفرد الوكيل العام في دائرة مقر وكالته العامة بإنجاز الأعمال المتعلقة بعمليات التأمين المنصوص عليها في عقد تعيينه، كما ينفرد بتسيير هذه الأعمال.
غير أنه يمكن شركة التأمين، إذا تطلب حجم الأعمال ذلك، أن تعتمد في عمليات التأمين نفسها وكيلا عاما آخر أو عدة وكلاء عامين في الدائرة نفسها.