المادة 9
الأرصدة الحسابية :
تسمى الديون التّقنيّة في تأمين الأشخاص، أرصدة حسابية . كما تسمّى أرصدة حسابية جميع التعويضات التي تتم في شكل ريوع.
وتحدد الأرصدة الحسابية بالطريقة الحسابية التأمينية :
أ ) الأرصدة الحسابية في تأمين الأشخاص :
تمثل الفرق بين القيم الحالية لديون المؤمن الدفع المؤجل للخسائر وديون المؤمن له - الدفع المؤجل للأقساط - خلال فترة محددة لتأمين . الأشخاص
ب ) الأرصدة الحسابية المرتبطة بالحوادث الجسمانية تمثل قيمة التزامات المؤمن للربوع التي يتحملها في تأمين الحوادث الجسمانية.
يجب أن تبرز على حدة في حسابات آخر السنة ، الأقساط الصادرة والأرصدة الحسابية وكذلك توظيف الأموال ومدخولها في مجال تأمين . الأشخاص تمثيل الالتزامات المقننة وتوظيفها