مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 6
يجب على شركة التأمين، أن تتعامل في علاقاتها بوكلائها العامين حسب الشروط المماثلة عندما يتعلّق الأمر بعملية تأمين واحدة.
عقد التعيين